علي أصغر مرواريد

138

الينابيع الفقهية

نصف قيمته يوم جناية الثاني ، أو يقال بدخول نصف أرشه تبعا لضمان نصف القيمة ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته ، ومال إليه المحقق ، ويشكل بانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما ، فلم يتشاركا إلا في ثمانية ، فإن قلنا لا يدخل أرش الأول فعليه خمسة ، وإن قلنا بدخول نصفه تبعا لضمان النصف لزم في الثاني مثله . الرابع : وجوب خمسة ونصف على الأول لما ذكرناه وخمسة على الثاني بناء على عدم دخول أرشه ، ويشكل بزيادة القيمة . الخامس : وجوب ما ذكرناه ويرجع الأول على الثاني بنصف ، لأنه جنى على ما دخل في ضمانه ، وحينئذ بأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا ، وإن أخذ من الثاني خمسة فليس له على الأول إلا خمسة وهذا كالوجه الأول إلا في التراجع . السادس : وجوب ما ذكرناه ولا تراجع ، بل تقسم العشرة ونصف على عشرة فتضرب ما على الأول وهو خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة وخمسين ، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فعليه خمس وسبع وثلثا سبع وتضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة تكون خمسين فعليه أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع وذلك قيمة الحيوان ، وهذا الأوجه الثلاثة مبناها واحد ، لكن لما وجد في الوجه الأول منها زيادة ولم يمكن القول بها وجب إسقاطها إما بالتراجع أو بالبسط ، ولم أر أحدا عد الأول وجها بغير تراجع ولا بسط غير المحقق ، ولعله أراد به أحد الأمرين لظهور بطلانه بدونهما . السابع : وجوب خمسة وخمسة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزءا من درهم على الأول ، ووجوب أربعة دراهم وأربعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزءا ومن درهم على الثاني بناء على دخول الأرش فيهما وعلى أنه يمتنع التبعيض على المالك ، وهذا إصلاح الوجه الثاني لظهور فساده ، كما أن ذينك الوجهين إصلاح ما قبلهما والفائت نصف درهم فوجب بسطه على قدر الواجب ، وطريقه